الشيخ الأنصاري
44
كتاب المكاسب
ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا . نعم ، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه . وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني ( 1 ) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه .
--> ( 1 ) كذا في النسخ ، والصحيح : القسم الثالث .